الشهيد الأول

218

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

المشتري ، ويمكن أن يقال : هو جعل للبائع لا من الثمن ، كما لو قال طلَّق أو أعتق وعليّ ألف فإنّه وافق على صحّته . الثاني : يجوز الجمع بين مختلفين ، كمبيع وسلم وبيع وإجارة ، وبين مختلفات ، ويقسّط الثمن ( 1 ) إن احتيج إليه . الثالث : لو صالح على الشرط بعوض صحّ إن لم يكن عتقاً ، ويلزم من الطرفين . ولو شرط في عقدٍ آخر سقوط هذا الشرط صحّ أيضاً . ولو شرط تأجيل الدين الحال لزم . وكذا لو شرط حلول المؤجّل . الرابع : لو شرط رهناً معيّناً أو ضمنياً ( 2 ) فهلك الرهن أو مات الضمين ، فإن كان بعد الرهن والضمان لم يؤثّر ، وإن كان قبله فله الفسخ . درس 244 في المرابحة وتوابعها البيع بغير إخبار برأس المال مساومة ، وهي أفضل من باقي الأقسام ، وبالإخبار مع الزيادة مرابحة ، ومع النقيصة مواضعة ، ومع المساواة تولية ، وإعطاء البعض تشريك . ولو جهل في المرابحة قدر الربح أو الأصل أو الصرف أو الوزن بطل . ويجب حفظ الأمانة بالصدق في الثمن والمؤمن إن ضمّها . والإخبار عمّا طرأ من موجبات النقص ، ولا يجب الإخبار بالغبن ولا بالبائع ، وإن كان زوجته أو ولده . نعم لو واطاه على الشراء ليخبر به كان غشّاً حراماً ، ولو باعه والحالة هذه تخيّر المشتري مع العلم المتجدد .

--> ( 1 ) في باقي النسخ : العوض . ( 2 ) في باقي النسخ : أو ضميناً معيناً .